هل يجوز أخذ مبلغ التأمين كاملاً أو جزءاً منه، وما هي أوجه التصرف فيه، في حال تعرّض سيارة مؤمن عليها تأميناً شاملاً لحادث أدى إلى تلفها، وقام التأمين بدفع شيك بقيمتها التقريبية مع إمكانية بيعها كقطع غيار؟
إذا كان التأمين تجاريًّا ومحرمًا، فالعقد باطل، ولا يترتب عليه ضمان، ولأختك ما اشتركت به لدى جهة التأمين فقط، وتتحمل وحدها تلف السيارة، ولكن إذا لم يمكن فسخ العقد، فلأختك الانتفاع من مبلغ التأمين المدفوع إليها بمقدار الأقساط المدفوعة وقيمة السيارة، والزائد عن ذلك تتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126205