ما هو المقدار المالي المباح للأخ أخذه من شركة التأمين بعد تعرض سيارته لحادث، مع العلم أنه يدفع تأمينًا إجباريًا ويُفرض عليه مكس جولان سنويًا، وأنه باع سيارته بأقل من سعرها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الاشتراك في التأمين إجباريًا، فلا إثم على المشترك، لكن لا يجوز له الانتفاع بأكثر من المبلغ الذي اشترك به (800)، ويجب التخلص من المبلغ الزائد بدفعه للفقراء والمساكين. أما إذا كان المبلغ المدفوع مستحقًا على المتسبب في الحادث، ودفعته شركة التأمين نيابة عنه، فلا بأس بالانتفاع به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142805
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142805
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي