ما حكم قضاء الأيام التي أفطرتها المرأة في رمضان بسبب الحيض، وما هي المدة التي يجب قضاؤها إذا جاءها دم مرة أخرى بعد طهرها؟ وهل يجوز لها صيام الست من شوال قبل القضاء، وهل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام الست من شوال أو كفارة اليمين، وهل يجوز صيام كفارة اليمين كل اثنين وخميس بنية الكفارة وسنة التطوع؟
ما رأته المرأة من الدم لا يمكن أن يكون حيضًا كله؛ لتجاوزه خمسة عشر يومًا، وتخلله نقاء لم يبلغ أقل مدة الطهر.
تعد هذه المرأة مستحاضة، فما وافق عادتها أو تميز بصفات دم الحيض فهو حيض، وما عداه استحاضة، ويجب عليها قضاء الأيام المعدودة حيضًا فقط.
وبخصوص صيام القضاء وست شوال، وتتابع صوم كفارة اليمين، فقد سبق بيان أحكامها في فتاوى سابقة، والأولى في صوم الكفارة التتابع خروجًا من الخلاف.
لا حرج من صيام أيام الكفارة متفرقة في الاثنين والخميس، ويرجى أن تحصل بذلك أجر الكفارة وصوم الاثنين والخميس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148373