ما حكم الشرع في التعامل مع السارق القريب، هل يُنصح بالصبر عليه أم بالردع بالوسائل المتاحة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز اتهام المسلم دون بينة، لقوله تعالى: (اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه). فإن وُجِدت بينة على السرقة، يُنصح السارق ويُذكّر بالله، وإلا فيُهدد بكشف أمره ويُستعان عليه بمن يزجره. وإن لم يرتدع، يُرفع أمره للسلطات المختصة. ولا يجوز معاقبته بالضرب؛ لأن العقوبات من اختصاص السلطان ونوابه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157516
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157516
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي