ما حكم الشرع في التعامل مع السارق القريب، هل يُنصح بالصبر عليه أم بالردع بالوسائل المتاحة؟
لا يجوز اتهام المسلم دون بينة، لقوله تعالى: (اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه). فإن وُجِدت بينة على السرقة، يُنصح السارق ويُذكّر بالله، وإلا فيُهدد بكشف أمره ويُستعان عليه بمن يزجره. وإن لم يرتدع، يُرفع أمره للسلطات المختصة. ولا يجوز معاقبته بالضرب؛ لأن العقوبات من اختصاص السلطان ونوابه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157516