ما حكم الراتب الذي يتقاضاه من أُجبر على الحضور للعمل بعد الاستقالة، مع توفر بديل له، وبقائه دون مهام؟
يجوز الانتفاع بالراتب إذا كان من ألزم بالحضور هو المخول بذلك، لأن استحقاق الأجرة يكون بالتمكين، والعامل أستحق الأجرة بتسليم نفسه للمستأجر سواء وُجد عمل أم لا، لقول الزيلعي: "الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل". وإذا كان عدم اللياقة يعني العجز عن العمل، فالراتب في هذه الحالة هبة من الجهة المخولة، ويجوز أخذها إذا كان المسؤول مخولاً بمنحها دون عمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105097