هل يجوز للموظف الذي لم تسند إليه أي مهام ويُطلب منه الانتظار أن يتقاضى راتبه عن الفترة التي لم يحضر فيها إلى العمل بانتظام، وما هي كفارة ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أيها السائل الكريم، أنت في حكم الأجير الخاص، ومنافعك مستحقة لجهة عملك طوال مدة دوامك. يجب عليك إخراج ما يقابل الفترات التي تغيبت فيها وإعادته إلى جهة عملك، ولو بطريق غير مباشر، فإن عجزت فصرفه في المصالح العامة ووجوه الخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158414
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158414
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي