ما حكم عملي كمحاسبة في مكتب للتوثيق يتعامل مع القروض الربوية من البنوك، حيث أدوّن عمليات تسجيل الرهن المتعلقة بهذه القروض؟
تدوين معاملة واستلام القرض الربوي وتسليمه للمقترض فيه إعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". لذا يجب الامتناع عن هذه المعاملة، ولا حرج في باقي أعمال المكتب المباحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119933