هل يجوز للمندوب أخذ نسبة (سعي) تصل إلى 5% من شركة توظيف الأموال مقابل إحضار مستثمرين، مع علم بعض المستثمرين بذلك وعدم علم البعض الآخر، وتقاسم جزء من هذا السعي مع المندوب نفسه؟
إذا كانت العمولة تدفع من أموال الشركة فلا بأس، وإذا كانت تدفع من مال المستثمر، فيشترط علمه ورضاه. وفي الحالتين لا بأس بتقاسم العميل مع المندوب هذه النسبة بالتراضي. أما أخذ العمولة من مال المستثمر دون علمه فحرام ومن كبائر الذنوب. ويجب أن يكون الاستثمار فيما أحله الله، بلا ربا أو بيع محرم أو إعانة على الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45152