العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يقتطع جزءاً من مال زكاته ليمنحه لابنتيه لشراء الذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأب أن يدفع زكاته لأولاده الذين تجب نفقتهم عليه من سهم الفقراء والمساكين، وبالتالي لا يجوز لوالدك أن يقتطع جزءًا من زكاته لشراء حلي لكما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105264
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي