هل يجوز للأب أن يقتطع جزءاً من مال زكاته ليمنحه لابنتيه لشراء الذهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأب أن يدفع زكاته لأولاده الذين تجب نفقتهم عليه من سهم الفقراء والمساكين، وبالتالي لا يجوز لوالدك أن يقتطع جزءًا من زكاته لشراء حلي لكما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105264
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105264
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي