ما الحكم الشرعي إذا رفض صاحب الأرض إرجاع المبلغ المدفوع كمقدم، ولم يحدد مدة لذلك، وطالب المشتري بالصبر إلى ما بعد انتهاء الحرب، مع العلم أن البيع لا يتم إلا بعد إكمال سداد الأقساط وفي حال فشل السداد يتم إرجاع المبلغ المدفوع بعد بيع قطعة الأرض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تُحدد مدة الأقساط الثلاثة الباقية من ثمن الأرض، باطل لفوات شرط معلومية الأجل. ويلزم البائع حينئذ رد ما قبضه من الثمن للمشتري حالاً، ولا يجوز له حبسه.
وإذا كان أجل الأقساط معلوماً، واشترط فسخ البيع إن عجز المشتري عن نقد الثمن، فالعقد محل خلاف بين أهل العلم. فإذا قيل بفساده، فحكمه ما سبق. وإذا قيل بصحته، ثم عجز المشتري، فسخ البيع ووجب رد الثمن المعجل فوراً.
أما تعليق رد الثمن على بيع الأرض، فباطل لأنه يخالف مقتضى ، ويجعل الأجل مجهولاً، وفيه غرر وضرر. وكل شرط يخالف حكم الله فهو باطل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191889
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191889
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي