العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مطالبة مالك المنزل بزيادة الإيجار السنوي بنسبة 18%، علمًا بأن المتفق عليه 10% والعرف 10% والقانون التركي 12.4%؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انتهت مدة العقد بين المستأجر ورب المنزل، فلا يلزمه تجديده، وله طلب الأجرة التي ترضيه. للمستأجر حق الرفض ومغادرة السكن. تحديد الزيادة السنوية بنسبة معينة يدخل في باب التسعير، ومطالبة رب السكن بزيادة في الإيجار عند انتهاء العقد وقبل تجديده لا حرج فيها إجمالًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182482
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي