هل يجب على المستأجر سداد 11 شهرًا من الإيجار للمالك رغم عدم انتفاعه بالمنزل بسبب ظروف طارئة ورفض المالك تمكينه من السكن إلا بزيادة مضاعفة على الأجرة؟
بما أن السائل يُقرّ بأن في ذمته أجرة أشهر لصاحب المنزل، فالواجب عليه دفعها إن كان قادراً؛ لأنها دين مستقرّ، والمماطلة فيه ظلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم". وأما رفض المؤجر تأجير بيته إلا بأجرة جديدة مضاعفة، فهذا من حقه بعد انتهاء مدة الإجارة السابقة، ولا يُعدّ ذلك مسوّغاً للمماطلة في سداد الأجرة القديمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75210