كيف توزع التركة على 3 أبناء، وبنتين، وزوجة؟
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا المذكورين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء الثلاثة والبنتين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم التركة على أربعة وستين سهماً، للزوجة ثمانية أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121498