ما حكم التعاملات المالية الموصوفة، خاصة ما يتعلق باستلام الدولار ثم خصم العمولة وتحويل البيمة المتبقية إلى جنيه إسترليني، وكيف تتم عمليات الصرافة المباشرة بين المدن أو الدول في العصر الحالي، وهل هناك وقت محدد للتقابض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز العمل كوسيط في صرف العملات مقابل عمولة معلومة مع الالتزام بشرط التقابض الفوري، سواء كان حقيقيًا أو حكميًا، كاستلام شيك أو حوالة بنكية، ويعد هذا العمل وكالة بأجرة. ويجب مراعاة أن العملات المختلفة تُباع يدًا بيد، أما العملة من نفس النوع فيُشترط فيها التماثل والتقابض. ولا يجوز الآجل أو عدم التقابض في المجلس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190823
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190823
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي