ما حكم التعاملات المالية الموصوفة، خاصة ما يتعلق باستلام الدولار ثم خصم العمولة وتحويل البيمة المتبقية إلى جنيه إسترليني، وكيف تتم عمليات الصرافة المباشرة بين المدن أو الدول في العصر الحالي، وهل هناك وقت محدد للتقابض؟
يجوز العمل كوسيط في صرف العملات مقابل عمولة معلومة مع الالتزام بشرط التقابض الفوري، سواء كان حقيقيًا أو حكميًا، كاستلام شيك أو حوالة بنكية، ويعد هذا العمل وكالة بأجرة. ويجب مراعاة أن العملات المختلفة تُباع يدًا بيد، أما العملة من نفس النوع فيُشترط فيها التماثل والتقابض. ولا يجوز البيع الآجل أو عدم التقابض في المجلس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190823