العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء الدولار وبيعه عن بعد بتحويلات بنكية للاستفادة من فروق الأسعار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع العملات يسمى صرفًا، ويشترط لجوازه التقابض في مجلس العقد، سواء كان حسيًا أو حكميًا. ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا، القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل، ومن ذلك: إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغًا من حسابه إلى حساب آخر بعملة مختلفة، لصالح العميل أو مستفيد آخر. ويغتفر تأخير القيد المصرفي للمدد المتعارف عليها، على ألا يتصرف المستفيد في العملة خلال هذه المدة إلا بعد أن يتمكن من التسلم الفعلي. فإذا تم تحويل المبلغين من المتصارفين في وقت واحد أو تباعًا دون تراخٍ، فقد حصل التقابض الحكمي وصحت المعاملة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182931
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي