ما حكم شراء الدولار بالبطاقة ثم بيعه لصاحب المحل مقابل عملة محلية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شراء الدولار بالعملة المحلية نوع من ، ويشترط فيه التقابض في المجلس، ولا يجوز فيه التأخير ولا الشراء . والبطاقات البنكية منها المغطى، فيتحقق القبض في الشراء بها، ومنها غير المغطى فلا يتحقق القبض في الشراء بها. وعليه؛ فيجوز شراء العملات بالبطاقة المغطاة، ولا يجوز ذلك بالبطاقة غير المغطاة. وإذا صح الصرف، وقبض السائل العملة، فلا حرج عليه في بيعها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188410
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188410
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي