ما حكم الشرع في رفض أبناء القبيلة لزواج أخت السائل من رجل من خارج القبيلة، والتهجم على بيته، والتمسك بالقانون العرفي القبلي دون الشريعة الإسلامية، رغم إتمام عقد القران وموافقة الأهل والفتاة؟ وهل يجب فسخ هذا الزواج لدرء المفاسد، حرصًا على مشاعر أبناء القبيلة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رضيت الفتاة وتزوجت برضا وليها من رجل صالح، فلا يحق لأحد الاعتراض. تدخل القبيلة لطلاق الفتاة تشبه بالشيطان والسحرة في التفريق بين الزوجين، ويعد ظلمًا للزوج والولي، وأمرًا بمعصية الله. الأصل في الطلاق الحظر، ولا يجوز تطليق الفتاة بسبب اعتراض القبيلة، بل يجب الاستمرار في النكاح. وإذا خشي الولي أذى، فليستعن بأهل الصلاح أو بالسلطة لدفع الضرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29484
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29484
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي