ما حكم زواج الشاب من ابنة عمه رغم رفض والده لذلك، بسبب عادات القبيلة التي تمنع زواج الأقارب؟
الزواج من بنات العم والخال مباح شرعًا بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك...). ولا يجوز منع ذلك بناءً على عادات، لقوله تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) و (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم). يجب على الولد الاجتهاد في إقناع والده لرضاه، لأن "رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخطه". وإن لم يوافق الأب، فترك الزواج من الفتاة أقرب لبر الوالد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47057