العودة إلى البحث

ما حكم زكاة 1000 دينار حال عليها الحول، و1000 دينار أخرى لم يحل عليها الحول، وهل يجوز إعطاؤها للإخوة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من شروط وجوب الزكاة تمام الحول، فإذا حال الحول على الألف الأولى وكانت نصاباً وحدها أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارية، فتجب فيها الزكاة. أما الألف الأخرى، فلا زكاة فيها إلا إذا مضت عليها سنة قمرية وكانت نصاباً. نصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%). يجوز دفع الزكاة للأخ إذا كان ما بيده لا يكفيه لسد حاجاته وحاجات من تلزمه نفقته، وهذا أفضل لكونه صدقة وصلة رحم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي