العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي الزواج من ابنة ابن عمي، علمًا بأن أمها قد أرضعتني مع أخيها الصغير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعت من أم الرجل خمس رضعات مشبعات في الحولين الأولين من عمرك، صار أخًا لك من الرضاعة، وبنته تكون ابنة أخيك من الرضاعة، ولا يجوز لك الزواج منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". ولا يؤثر عدم رضاعك معه، بل العبرة برضاعك من أمه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40870
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي