العودة إلى البحث
السؤال

ماذا تفعل الزوجة إذا أراد الزوج تطليقها بسبب إصابتها بداء الصرع، ويتهمها بالغش لعدم إخباره بإصابتها به مرة واحدة قبل الزواج، مع العلم أن لديهما ابنة، وأنها تشك في كونه مسحورًا، وهما في بلدين مختلفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصرع من العيوب التي توجب بيانها عند الخطبة ويُفسخ بها النكاح. فإن كانت الزوجة مصابة به قبل الزواج ولم يُخبر الزوج بذلك، فللزوج الحق في فسخ النكاح. أما إذا أصيبت به ثم شفيت، فلا يلزم إخباره.

وإذا علم الزوج بالمرض ورضي به، لزم النكاح، ولا حق له في فسخه. وإذا أراد تطليقها فله ذلك، ولها أن تحاول ثنيه عن ذلك بالتنازل عن بعض حقوقها، قال تعالى: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ". وينصح بالسعي في علاج الصرع عند المختصين. وإذا كان الزوج مسحورًا، فينبغي أن يحافظ على الأذكار والرقى الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140652
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي