العودة إلى البحث

هل القول بوجوب السؤال عن نجاسة الماء -إن شك فيها- قياسًا على السؤال عن القبلة، راجح أم مرجوح، وما الرد على دليلهم إن كان مرجوحًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من شك في نجاسة الماء فله التطهر به؛ لأن الأصل طهارته، واليقين لا يزول بالشك، ولا يجب عليه السؤال عن طهارته. ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يسأل صاحب الحوض عن ورود السباع عليه.

أما قياس ذلك على القبلة فهو قياس فاسد؛ لأن من يجهل اتجاه القبلة لا أصل يبني عليه، ولا يستطيع تحديدها بنفسه، فيجب عليه السؤال، بخلاف الماء فالأصل طهارته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي