هل تبطل صلاة المأموم إذا همَّ بالقيام مع الإمام الذي نسي التشهد الأول واستتم قائمًا، ثم عدل عن القيام وجلس عند تذكير المأمومين للإمام، وعاد الإمام وجلس معهم؟
إذا نسي الإمام التشهد الأول واستتم قائمًا، فلا يرجع بل يكمل صلاته ويسجد للسهو، فإن رجع بعد استتمامه، فإذا كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، وإن كان عامدًا بطلت. وعلى المأمومين متابعة الإمام، وهم معذورون إن جهلوا الحكم. وبطلان صلاة الإمام في هذه الحالة لا يسري إلى صلاة المأمومين لعدم علمهم بالسبب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193465