هل تجوز الصلاة أمام الإمام في مصلى كان محلًا تجاريًا، حيث يقف الإمام في ركن ويقف بعض المصلين أمامه ويفصل بينهم ساتر؟
اختلف أهل العلم في صحة صلاة المأموم أمام الإمام على ثلاثة أقوال:
1. القول الأول: تصح مع الكراهة إذا كان بلا عذر، وتصح بلا كراهة إن كان لعذر كضيق المسجد، وهذا مذهب المالكية.
2. القول الثاني: لا تصح مطلقًا، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما.
3. القول الثالث: تصح مع العذر دون غيره، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه.
وعليه، فإن صلاة المأموم أمام الإمام لا تصح إلا إذا كان ذلك لعذر، فإن لم يكن عذر، فصلاته لا تصح، وإن كان لعذر (مثل ضيق المسجد) صحت صلاة الجميع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48832