ما حكم صلاة من تقدم على الإمام في المصلى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في صحة صلاة المأموم أمام إمامه، فأكثرهم على عدم صحتها إلا لعذر، وهو أعدل الأقوال وأرجحها. ومذهب المالكية صحتها ولو بدون عذر مع الكراهة التنزيهية.
وعليه، إن كان تقدمك على الإمام لعذر فصلاتك صحيحة عند أكثر أهل العلم، وإن كان لغير عذر فهي صحيحة عند المالكية ومن وافقهم، ويمكن الأخذ بهذا القول.
أما الصلاة فوق الإمام (في الدور الثاني وهو في الأول) فهي صحيحة ولا كراهة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161194