هل تعد صلاة ركعتي الفجر من ذوات الأسباب، بحيث يجوز قضاؤها قبل طلوع الشمس إذا فاتت لعذر، مع وجود النهي عن الصلاة في هذا الوقت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصلاة الفائتة من ذوات الأسباب عند الشافعية تجوز صلاتها وقت النهي، ومن فاتته ركعتا الفجر جاز له أن يصليها بعد صلاة الصبح، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بما رواه البيهقي عن قيس بن سعد.
أما الحنفية، فلا يقضونها قبل طلوع الشمس؛ لأنه يبقى نفلاً مطلقًا، والنفل المطلق مكروه بعد الصبح، ولا يقضونها بعد طلوع الشمس أيضاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وخالفهم محمد بن الحسن فقال: يقضيهما بعد طلوع الشمس، وهو مذهب المالكية. ودليلهم حديث (من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعد ما تطلع الشمس).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43628
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43628
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي