ما حكم المال المأخوذ من الطالبات كغرامة، وكيف يتم رده للمستحقات، وماذا لو غادرن المكان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح للمعلّمة معاقبة الطالبة المتكلّمة بدفع مبلغ من المال، لحديث: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، وقول ابن حزم: "لا يحل مال أحد بغير نص أو متيقن، ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم". وحيث يصعب التعرف على الطالبات، فلتتصدق بالمال ناوية الأجر عن صاحبته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161794
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161794
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي