ما حكم تطليق الزوجة مدنيًا مع بقاء العلاقة الزوجية شرعيًا للتمكن من الزواج بأخرى في بلد يمنع تعدد الزوجات، وهل يجوز للزوج معاشرة الزوجة الأولى بعد هذا الطلاق المدني؟
يجوز النطق بلفظ الطلاق عند القاضي بقصد التعدد بشرط إشهاد شاهدين عدلين على عدم نية الطلاق، ويسمى هذا بالاسترعاء، أو النطق بلفظ كناية لا صريح، وتبقى الزوجة في ذمته، ولو نطق بالطلاق الصريح وقصد إيقاعه فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن لم يكن الطلاق الثالث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93753