هل يقع الطلاق بقول "أجعلك علي حراماً" بقصد إغاظة الزوجة في حالة غضب، وهل تبقى الزوجة حلالاً للزوج بعد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحريم الزوجة يكون طلاقًا إذا نواه قائله، وظهارًا إذا نوى به الظهار، ويمينًا إذا قصد به اليمين أو الحث على فعل شيء أو تركه. وإن كان القصد إغاظة الزوجة فقط، فلا يُحسب طلاقًا ولا ظهارًا، وتجب كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أما إن كانت ، فهو طلاق حتى لو قاله بغضب ما لم يصل الغضب إلى فقدان الحواس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42422
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42422
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي