هل يجوز الزواج من ابنة بنت العمة مع العلم أن العمة أرضعت الخاطب ثلاث أو أربع مرات لم تكتمل الرضعة فيها، بل كانت مجرد مصة أو مصتين؟
الراجح أن التحريم لا يحصل بأقل من خمس رضعات، فإذا ثبت أن الرضاع لم يبلغ خمس رضعات فأكثر، فيجوز لك الزواج من هذه الفتاة، ومن باب الاحتياط يمكن عدم الزواج منها اعتباراً بمن قال إن الرضاع قليله وكثيره يحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86604