هل يجوز الزواج من ابنة بنت العمة مع العلم أن العمة أرضعت الخاطب ثلاث أو أربع مرات لم تكتمل الرضعة فيها، بل كانت مجرد مصة أو مصتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن التحريم لا يحصل بأقل من خمس رضعات، فإذا ثبت أن الرضاع لم يبلغ خمس رضعات فأكثر، فيجوز لك الزواج من هذه الفتاة، ومن باب الاحتياط يمكن عدم الزواج منها اعتباراً بمن قال إن الرضاع قليله وكثيره يحرم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86604
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86604
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي