هل يجوز الزواج بفتاةٍ رضعت من أم الخاطب لكن لا يُذكر عدد مرات الرضاعة، مع العلم بأن والد الفتاة كان يُبعدها عن الرضاعة من أم الخاطب؟
مجرد كون أم هذه المرأة ابنة عمك لا يمنعك شرعاً من الزواج منها. والراجح أن التحريم بالرضاع لا يثبت إلا بخمس رضعات مشبعات، وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو عدده فلا يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه. ومع ذلك، فإن اجتناب نكاح من لم تستكمل شروط الرضاع أحوط وأبرأ للذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157585