العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج بفتاةٍ رضعت من أم الخاطب لكن لا يُذكر عدد مرات الرضاعة، مع العلم بأن والد الفتاة كان يُبعدها عن الرضاعة من أم الخاطب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مجرد كون أم هذه المرأة ابنة عمك لا يمنعك شرعاً من الزواج منها. والراجح أن التحريم بالرضاع لا يثبت إلا بخمس رضعات مشبعات، وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو عدده فلا يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه. ومع ذلك، فإن اجتناب نكاح من لم تستكمل شروط الرضاع أحوط وأبرأ للذمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157585
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي