هل يعتبر المال المتبقي من قيمة المنظار الذي لم يتم إجراؤه مالًا حرامًا، وهل يجب التصدق به في حال عدم القدرة على إعادته، وماذا يترتب على ذلك من إثم أو كفارة؟
يجب عليكِ دفع أجرة المنظار كاملة للعيادة، ولا يجوز الامتناع عن السداد بدعوى الظلم أو عدم الحاجة؛ لأن تحديد حاجة المريض من شأن الطبيب، وكان بإمكانكِ الامتناع عن عمل المنظار، كما لا يجزي التصدق بأجرة المنظار؛ لأن التصدق بالمال المحرم يكون إذا تعذر رد المال لصاحبه، أما مع وجود صاحبه والقدرة على رده فيجب رده لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، ويمكنكِ إخبارهم بأنكِ وجدتِ المبلغ في الأوراق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74811