هل تبطل الصلاة إذا قال المؤذن في الأذان "أشهد لا إله إلا الله" بدلاً من "أشهد أن لا إله إلا الله"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لحن المؤذن في إن لم يغير المعنى، وإن غيّر المعنى حرُم، ويبطل الأذان به، وإذا أحال اللحن المعنى لم يُعتَدَّ بالأذان، ولكن صحيحة في كل الأحوال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59962
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59962
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي