ما نصيب ابن ابن الابن والأب والعم الشقيق للأب والعم أخ الأب من الأب وابن العم من الأب من الميراث؟
إذا لم يترك الميت إلا المذكورين، فللأب السدس لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". والباقي لابن ابن الابن تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ولا شيء لبقية الورثة لحجبهم بالفرع الوارث الذكر والأب. تقسم التركة ستة أسهم، سهم للأب، والباقي لابن ابن الابن. ويُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109152