كيف يتم تقسيم الميراث بين: الزوجة، البنتين، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، وابن العم لأب؟
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، تُقسم التركة كالتالي:
للبنتين الثلثان (16 سهماً) لتعددهما وعدم وجود معصّب لهما، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". للزوجة الثمن (3 أسهم) لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". ما بقي بعد فرض البنتين والزوجة يكون للعم الشقيق تعصيباً (5 أسهم)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". لا شيء للعم لأب أو ابن العم له لحجبهما بالعم الشقيق.
أصل المسألة من 24 سهماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161569