العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز طلب الطلاق من الزوج الذي تم الزواج منه عرفيًا، مع وجود الولي الذي لم يوافق، وعدم حصول المطلقة على حقوقها الشرعية وأبناؤها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور الفقهاء يرون أن نكاح المرأة دون إذن وليها باطل، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل".

لذا، النكاح الذي تم دون إذن وليك يعتبر باطلاً عند الجمهور، ويجب عليك طلب الطلاق منه، فإن امتنع فارفعي الأمر لقاض شرعي ليفسخ النكاح.

وإذا فسخ القاضي النكاح، يمكنك محاولة إقناع وليك، فإن استمر على الرفض، يمكنك رفع الأمر للقضاء الشرعي لينظر في مصلحتك. وإذا حكم القاضي بصحة النكاح فإنه يصبح صحيحًا.

بعد صحة النكاح لا يجوز لك طلب الطلاق دون عذر شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119027
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي