ما هو الحكم الشرعي في استمرار نفقة الزوج على زوجته وابنه في حال نشوز الزوجة، وما حكم تصرف والد الزوجة في حرمان الزوج من أسرته، وهل يحق للزوج المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن ذلك، وما هو الحل الشرعي لحضانة الطفل، وكيف يتعامل الزوج مع طلب زوجته استئناف العلاقة الزوجية وهي في بيت أهلها؟
أولاً: لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه إلا لعذر شرعي، ويعتبر ذلك نشوزاً يسقط نفقتها.
ثانياً: ليس للزوجة الناشز نفقة، أما الولد فنفقته واجبة على والده بالمعروف.
ثالثاً: مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج عليه أداؤه بحلول أجله أو بالطلاق، حتى لو كانت الزوجة ناشزاً.
رابعاً: حضانة الولد للأم إذا توفرت فيها شروط الحضانة، ولا يؤثر النشوز على الحضانة.
خامساً: على الزوجة طاعة زوجها في الانتقال إلى بيت الزوجية، ولا يجب على الزوج معاشرتها في بيت أهلها ما لم تمكنه من الانتقال بها حيث يريد.
سادساً: للزوج مقاضاة والد الزوجة على الضرر المادي والمعنوي، وينصح بالعفو والصفح.
سابعاً: ما يفعله والد الزوجة من عضل لابنته وتخبيبها على زوجها منكر عظيم ومعصية وظلم، وعليه التوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73912
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73912
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي