هل يقع طلاق الوالدة إذا أقدم الابن على الخطبة قبل التخرج، مع أن الأب حلف بالطلاق على ذلك، ولم يعلم به بعد؟ وماذا يفعل الابن في هذا الموقف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الفقهاء إلى أن المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، ويرى شيخ ابن تيمية التفصيل في نيّة المعلِّق؛ فإن قصد التهديد، فلا يقع الطلاق، وعليه كفارة يمين، وإن قصد إيقاع الطلاق، وقع بوجود المعلق عليه.
بناءً على ذلك، إذا لم يقيد الأب الطلاق بعلمه بالخطبة، فإنه يقع على قول الجمهور، ولا يقع على القول الثاني إن لم يقصد الطلاق. وإذا وقع الطلاق ووطئ الأب زوجته أثناء ، فإن ذلك يعتبر ارتجاعًا عند بعض العلماء، كما ذكر ابن قدامة في "المغني". أما إذا قيد الأب حصول الطلاق بعلمه، فلا يقع الطلاق إلا بحصول علمه بذلك. ويجب على الابن والاستغفار من عصيان أبيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59537
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59537
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي