العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الأب على الأم إذا ذهبت بناتهما إلى المعهد التعليمي بعد نهيه عن ذلك، علمًا بأن الأم لا ذنب لها في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع طلاق الوالد على الوالدة عند ذهاب السائلة وأختها للمعهد التعليمي، سواء قصد الوالد إيقاع الطلاق أو التهديد، وهذا قول أكثر العلماء، وله مراجعة الوالدة في عدتها إن لم يكن طلقها قبل ذلك أكثر من طلقة. وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية إلى أن الحالف بالطلاق للتهديد تلزمه كفارة يمين ولا يقع طلاقه. كما يجب التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187042
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي