العودة إلى البحث
السؤال

ما موقف الطلاق هنا وما صحة الأيمان التي حلفها الوالد على والدتي، علمًا أنه حلف يمين الطلاق في إحدى المرات بأن "علي الطلاق هذا الولد لن يذهب إلى المدرسة" وبالفعل لم يذهب الولد في نفس اليوم وذهب في اليوم الثاني، وفي مرة أخرى قال "علي الطلاق شافعي ومالكي وأبو حنيفة" وكان في قمة الغضب، وفي مرة ثالثة قال لوالدتي وهي أمامي "أنت طالق" وكان في قمة الضيق ومرضه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقًا، وهذا هو المفتى به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث.

فإن كان الوالد قد حلف على ولده ألا يذهب إلى المدرسة، وقصد منعه في هذا اليوم فقط، فلم يحنث في يمينه ولا تلزمه كفارة يمين. أما إن كان قصد منعه من الذهاب إلى المدرسة مطلقًا، فقد حنث في يمينه، وعلى قول الجمهور وقع طلاقه، وعلى قول ابن تيمية فعليه كفارة يمين، وهكذا حكم يمين الطلاق الثاني.

أما الطلاق الثالث الصريح، فإن تلفظ به حال غضب شديد أفقده الوعي فهو لغو لا يترتب عليه طلاق، وإن تلفظ به مدركًا غير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الثقات في بلد السائل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140820
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي