هل يقع طلاق الأب الذي حلف بالطلاق على ابنته لعدم إدخال رجل معين إلى بيته، علمًا أن سبب الحلف هو شدة حبه للتصوف، وهل تجب كفارة، وهل يمكن للابنة دفع الكفارة دون علم أبيها، وهل يجوز لها سماع محاضرات هذا الشيخ دون علم أبيها؟
التصوف علمٌ يزكي النفوس ويهذب الأخلاق لغاية السعادة الأبدية. وقد اختلف العلماء في على المنتسبين إليه، ففيهم المذموم والممدوح. والصواب أنهم مجتهدون، فيهم المتقرب والمقتصد، ومنهم المخطئ والمذنب، والضابط في ذلك كله هو الالتزام بالكتاب . فمن التزم بهما فهو من أهل السنة والجماعة، ولا ينكر عليه انتسابه للتصوف. أما إذا انحرف عن ذلك، فيجب نصحه بلطف. وفيما يخص حلف الوالد ، فإن كان قد علّق الطلاق على دخول الشريط إلى البيت، وحدث ذلك، فيقع الطلاق بحسب ما علّقه به. ولا يجوز إلغاء اليمين على رأي ، ويعتبر طلاقًا معلقًا. وإذا كان قصد الوالد باليمين مجرد الحث أو المنع دون إرادة إيقاع الطلاق، فله حل اليمين ودفع كفارتها. ويجب مراجعة الوالد في هذا الأمر الخطير برفق وحكمة للاستفسار عن مراده وبيان الحكم الشرعي له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58595
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58595
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي