هل تجب كفارة على من أقسم بأيمان مغلظة ومتكررة ألا يسافر إلا يوم الاثنين، ثم سافر يوم الأربعاء بعد إكراه والده له بالطلاق الثلاث على أمه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم من فعل المحلوف عليه مُكرهًا، والراجح أنه لا يحنث إذا تحقق الإكراه على فعل ما حلف على تركه. ولكن الصورة المذكورة في السؤال لا تدخل في حد الإكراه المعتبر، وعليه تلزم كفارة يمين واحدة. وينبغي تحنيث النفس والاستجابة لمطلب الأب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير". وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134070
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134070
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي