هل يلزمني كفارة يمين واحدة أم اثنتان عن نكث العهد ثم عدم الرغبة في الوفاء به، وهل يجوز إخراج الكفارة نقدًا للمؤسسات الخيرية؟
إذا نكث السائل العهد لزمته كفارة يمين، وينحل نذره أو يمينه، ولا تلزمه كفارة أخرى إلا إذا نوى التكرار أو أتى بصيغة تدل عليه. إذا كان الغضب قد أفقده الإدراك، فلا يلزمه شيء.
يجب أن تصرف الزكاة في مصارفها الثمانية المذكورة في القرآن: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ". اليتيم ليس مصرفًا للزكاة إلا إذا كان فقيرًا أو مسكينًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155832