هل كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين، وإذا لم يتوفر ذلك، فهل يجوز التبرع لدار الأيتام بنفس القيمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من لزمته كفارة يمين، فعليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ". أما دفع قيمة نقودًا للأيتام الفقراء فهو مجزئ عند بعض أهل العلم، واختاره ابن تيمية إذا كان فيه مصلحة للفقير، أما إذا كانوا غير محتاجين فلا يجزئ دفعها لهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146375
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146375
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي