هل كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين، وإذا لم يتوفر ذلك، فهل يجوز التبرع لدار الأيتام بنفس القيمة؟
من لزمته كفارة يمين، فعليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ". أما دفع قيمة الكفارة نقودًا للأيتام الفقراء فهو مجزئ عند بعض أهل العلم، واختاره ابن تيمية إذا كان فيه مصلحة للفقير، أما إذا كانوا غير محتاجين فلا يجزئ دفعها لهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146375