العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء فقير واحد أكثر من كفارة يمين، ومن ثم إكمال بقية الكفارات بفقراء آخرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

واجب كفارة اليمين هو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد، صام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾. ويجب إطعام عشرة مساكين عن كل كفارة، ولا يجزئ إطعام مسكين واحد عشر مرات واحدة. وإن تعددت الكفارات، جاز إطعام المسكين الواحد عشر مرات، أو إعطاؤه عشر وجبات عن عشر كفارات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15975
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي