هل يجب تأخير كفارة اليمين في حال عدم توفر المال لإطعام عشرة مساكين، وما هي الكمية المخصصة لكل فرد، وهل يجوز تقسيطها؟
من لزمته كفارة اليمين، إن كان قادرًا على الإطعام أو الكسوة أو العتق، فعليه بواحدة منها. أما إن لم يكن قادرًا، فعليه صيام ثلاثة أيام، ولا يلزمه انتظار القدرة على الخصال الثلاث الأخرى. والكفارة واجبة على التراخي إلا إذا كانت بسبب معصية فتجب فورًا.
مقدار الإطعام هو نصف صاع (حوالي 1.5 كجم) لكل مسكين، أو وجبة غداء وعشاء. أما الكسوة فتقدر بما تجزئ فيه الصلاة. ويجوز تقسيط الإطعام بإطعام مسكين كل يوم حتى يكتمل العدد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82846