ما حكم إطعام المساكين من المال المخصص للاحتياجات الشخصية عن كفارة اليمين، وهل تجزئ الأيام التي صامتْها السائلة دون إطعام، وماذا تفعل في كفارات اليمين التي لم تصمها ثلاث أيام متتابعة جهلاً بعددها، وهل عليها إعادتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن هذه الثلاث فعليك صيام ثلاثة أيام، ولا يجب التتابع في صومها، فإن لم تملكي ما تطعمين به المساكين، فإن ما صمته من كفارات يجزئك، ويلزمك التكفير لما بقي من أيمان، فإن وجدت ما تطعمين به أو تكسين عشرة مساكين فيجب عليك ذلك، وإلا فصومي عن كل يمين ثلاثة أيام أن تكون متتابعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133177
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133177
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي