العودة إلى البحث
السؤال

ما عدد المساكين الواجب إطعامهم في كفارة اليمين، وهل يجوز الإطعام بدلًا من الصوم مع القدرة عليه، وماذا يجب على من حنث بأيمان كثيرة في السابق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كفارة اليمين تكون على التخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز عن هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام، ولا يجوز للحانث أن يكفر مع القدرة على الأمور الثلاثة . وإذا تكررت الأيمان وحنث فيها، ولم يكفّر عنها، فعليه في كل يمين كفارة مستقلة، إلا إذا كان المحلوف عليه واحداً، ولم يقصد بتكرار اليمين التأسيس، فعليه كفارة واحدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45268
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي