هل تجب كفارة اليمين على من حلف ألا يرتكب معصية ثم عاد إليها، وما هو المقصود بـ "الحنث" المحرم في سياق الحلف على فعل الواجب أو ترك المحرم؟ وهل إطعام عشرة مساكين دفعة واحدة يجزئ عن كفارة يمين واحدة، أو يجب تكرار الإطعام بعدد الأيمان؟ وهل يجوز صيام ثلاثة أيام متتابعة للكفارة مع القدرة على إطعام المساكين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فعلك لتلك المعصية التي حلفت على تركها هو حنث يمين وتجب عليك كفارة اليمين، بالإضافة إلى من الإقدام على المعصية، ومجرد تفطير عشرة مساكين غداء لا يجزئ في ، بل يجب دفع كيلو ونصف تقريباً لكل مسكين، أو إطعامهم وجبتين (غداء وعشاء)، ولا يجوز الانتقال إلى ما دمت قادراً على الإطعام أو الكسوة أو العتق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119426
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119426
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي