هل يوجب الحنث المتكرر باليمين كفارة واحدة أم أكثر، وهل يمثل القيام بأعمال بسيطة أثناء العمل انتهاكًا للحلف، وهل يجوز دفع قيمة الكفارة نقدًا في حال تعذر الإطعام؟
يوصى بحفظ الأيمان وعدم المسارعة فيها. إذا حلف شخص على ترك فعل معين أثناء العمل دون تحديد نية لمدة زمنية، فإنه يحنث بمجرد ممارسة هذا الفعل، وتلزمه كفارة يمين واحدة تنحل بها اليمين. كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ". الإطعام هو نصف صاع (كيلو ونصف تقريباً) لكل مسكين، أو مد (سبعمائة وخمسون جراماً). يمكن توكيل الجمعيات الخيرية لإخراج في حال عدم وجود مساكين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85690
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85690
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي